التخطي إلى المحتوى الرئيسي

(اتعاب المحاماة) طلب المدعي بالتحول الى أجر المثل فلا سند قانوني له لان أجر المثل يستحق عند عدم وجود أتفاق على الاجر المسمى

 434/إستئنافية منقول/2021 ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ بأن له بذمة المدعى عليهما مبلغ مقداره ثمانية ملايين دينار عن أجور أتعاب المحاماة في الدعوى المرقمة وكان الاتفاق بينهما شفويا على أن يتم تسديدها دفعة واحدة عند أنتهاء جميع مراحل المرافعات الا أنهما أمتنعا عن الوفاء بتعهدهما يتسديدها دفعة واحدة بعد أنتهاء حسم الدعوى . عليه طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بألزامهم بتسديد المبلغ أعلاه وتحميلهما الرسوم والمصاريف أصدرت محكمة حكما حضوريا يقضي برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف . ولعدم قناعة وكيله المدعى بالحكم فقد طعن به استثنافا بلائحته المؤرخة في تا أصدرت محكمة استئناف بغداد/ الكرخ الاتحادية بعدد. بتاريخ ٢٠٢٠/١٢/٣١ حكما حضوريا يقضي بفسح الحكم الصادر من محكمة البداءة كليا والحكم بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره مليون وخمسمائة ألف دينار ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وأتعاب المحاماة ، طعن المستأنف عليه بالحكم تمييزا المميز / المستانف عليه الحنة المؤرخة في ۲۰۲۱/۱/۱۸.  لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي ...

موانع ازالة الشيوع معززة بقرارات تمييزية

 https://t.me/lawyertoday/4473

يوميات رجل محامي, [⁨2]

موانع ازالة الشيوع 

القاعدة القانونية لا يجبر الشريك على البقاء في الشيوع 


موانع ازالة الشيوع 


إشارة المادة 1070قانون المدني 


1•المانع الاتفاقي 


فإذا اتفق الشركاء على البقاء في الشيوع مدة اطول او مدة غير معينة، فلا يكون الاتفاق معتبراً الا لمدة خمس سنين، وينفذ شرط البقاء في الشيوع في حق الشريك وفي حق من يخالفه


2 - قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1041 لسنة 1982 المعدل بقرار 1497 لسنة 1982


نص القرار 


1-  لا يحق للورثة الراشدين إزالة شيوع دار السكن المورثة إذا كانت مشغولة بأحد من أولاد المتوفى القاصرين أو الزوجة أو كليهما ، حتى بلوغ القاصرين سن الرشد أو إكمالهم الدراسة في الكليات أو المعاهد العالية إذا كانوا مستمرين في هذه الدراسة ، فأن كانت الزوجة مستقلة بسكناها في الدار و لم يكن معها أحد من أولاد المتوفى القاصرين ، فلا يجوز إزالة شيوع الدار إلا بموافقة الزوجة ، و لا تستفيد الزوجة من هذا الحكم إذا تزوجت أو كانت تملك داراً أخرى على وجه الاستقلال .


2- للوارث غير المشمول بأحكام الفقرة ( أولاً ) من هذا القرار إستيفاء أجر مثل حصته من الدار بما لا يتجاوز 1% من قيمتها الكلية المقدرة من قبل دوائر ضريبة العقار وفق أحكام قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979 .


3.قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1611 لسنة 1983


قرار لا تباع ولا يزال شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من زوجة المتوفي


1 – لا تباع ولا يزال شيوع الدار الموروثة اذا كانت مشغولة من قبل زوجة المتوفى ما دامت الزوجة على قيد الحياة. الا اذا وافقت الزوجة على بيع الدار أو ازالة شيوعها، وتمت هذه الموافقة امام المحكمة التي تنظر في دعوى ازالة الشيوع، أو امام دائرة التسجيل العقاري المختصة في حالة البيع.

2 – اذا كان المتوفى يملك اكثر من دار، فللزوجة ان تختار السكن في احداها وتتمتع هذه الدار بالحصانة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا القرار.


3 – يعتبر هذا القرار مكملا لقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ( 1041 و1497) لسنة 1982.

4 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتسري احكامه على الدعاوى والمعاملات التي لم تكتسب درجة البتات.


نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::44/ازالة شيوع/2007

تاريخ اصدار الحكم ::25/1/2007

جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف بغداد- الرصافة الاتحادية/الهيئة التمييزية.

مبدء الحكم


إن المنع الوارد في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1497) لسنة 1982بإزالة شيوع العقار إذا كان مشغولاً بأحد أولاد المتوفى القاصرين وإن ذلك لا يشمل أحفاده القاصرين.


نص الحكم

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون, ذلك أن محكمة البداءة قضت برد الدعوى بسبب أنها وجدت الدار المراد إزالة شيوعها (306/170 بتاويين) مشغولة جزء منها بالقاصرين (ا) و(ف) و(ر) أولاد (ع) استناداً للقرارين (1041) و(1497) لسنة 1982 دون أن تلاحظ أن الدار تعود لمورث المتداعين (ح) (حسب سند العقار المبرز) وإن القاصرين المذكورين هم أحفاده أولاد إبنه (ع) المتوفى قبله حسب القسام الشرعي المرقم (70/2005) وتاريخ 7/2/2005 وإن القرار (1497) لسنة 1982عدل نص الفقرة أولاً من القرار (1041) لسنة 1982 وأصبح منطوق الفقرة المذكورة أنه (( لا يحق للورثة الراشدين إزالة شيوع دار السكن الموروثة إذا كانت مشغولة بأحد من أولاد المتوفى القاصرين...)) بعد أن كان النص قبل التعديل (( لا يجوز إزالة شيوع دار السكن الموروثة إذا كانت مشغولة بأحد من ورثة المتوفى القاصرين أو الزوجة أو كليهما...)) وإن الفرق واضح بين تعبير (أولاد المتوفى) وتعبير (ورثة المتوفى) لذلك فإن المنع المنصوص عليه بالقرار (1497) لسنة 1982 يسري على الورثة الراشدين عندما تكون دار السكن مشغولة بأولاد المتوفى وليس بأحفاده ولما كان القاصرون المشار إليهم ليسوا إنما هم أحفاده فإنهم غير مشمولين بالقرار وكان يقتضي الاستمرار بالدعوى والفصل فيها وفق القانون, وبما أن الحكم المميز  قضى برد الدعوى لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى لمحكمتها للسير فيها وفق الأصول على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 6/محرم/1428هـ الموافق 25/1/2007م.


نوع الحكم :: مدني

رقم الحكم ::1917/ازالة شيوع/2013

تاريخ اصدار الحكم ::29/12/2013

جهة الاصدار::

مبدء الحكم

منع قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1041 لسنة 1982 وتعديله ازالة الشيوع اذا كان احد القاصرين من ورثة المتوفي يشغل المطلوب ازالة شيوعها.


نص الحكم



https://t.me/lawyertoday/

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك أن المحكمة قد ردت دعوى إزالة الشيوع مستندة في ذلك إلى أن من بين الورثة (محجور) وأن قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1041 لسنة 1982 وتعديله قد منعا إزالة الشيوع إذا كان احد  القاصرين من ورثة المتوفي يشغل الدار المطلوب إزالة شيوعها، وان وجهة النظر المتقدمة غير صحيحة، ذلك أن القاصر الذي يعنيه القرار 1041 لسنة 1982 المعدل بالقرار 1497 لسنة 1982 لا ينطبق على حالة (المحجور بسبب انفصام الشخصية) حيث أن هذه الحالة تبقى ملازمة له إلى وفاته، في حين ان القصر الذي يعنيه القرار المشار إليه هو الذي يقل عمره عن ثمانية عشر سنة، بدليل أن القرار 1497 لسنة 1982 قد أشار الى أن المنع يبقى حتى بلوغ القاصرين الرشد، والقول بخلاف ذلك سيصيب الشركاء الآخرين بضرر اذ يبقى على حالة الشيوع لفترة طويلة وغير محددة ولحين نهاية عمر المعوق، وهذا لا يتلاءم مع أحكام الشيوع الواردة في القانون المدني، لذا قرر نقض الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر بالاتفاق في 26/صفر/ 1435 هـ الموافق 29/12/2013م.  منقول


تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الفسخ والانفساخ والتفاسخ في القانون المدني

جامعة الأنبار كلية القانون والعلوم السياسية/ قسم القانون المفيد في شرح القانون المدني العراقي   أ. م. د. عبد الباسط جاسم محمد      كلية القانون والعلوم السياسية/ قسم القانون جوال 07905457319 Email:  aabdulbaset2@uoanbar.edu.iq aabdulbaset2@gmail.com     انحلال العقد أو انقضاؤه الأصل أن العقد عندما ينشأ صحيحاً كامل الأركان، يصبح نافذاً لازماً، يجب تنفيذ مضمونه استناداً لأحكام المادة (146/1) مدني عراقي فينقضي بالطريق الطبيعي له، وهو وفاء الالتزامات العقدية الناشئة عنه، بحسن نية وطبقاً لما اشتمل عليه، لكن يحصل عملياً أن تطرأ أمور تؤدي إلى زوال العقد قبل تنفيذه وهذه إذا أحدثت أثرها من لحظة إبرام العقد تسمى (فسخاً) للعقد، وهي لا تكون إلا في العقود فورية التنفيذ، أما إذا أدت إلى زوال أثر العقد للمستقبل فقط، مع بقاء ما نُفذ منه عن المدة السابقة صحيحاَ كما في العقود المستمرة التنفيذ سميت (إنهاءً) أو (إلغاءً) للعقد. ويقرر القانون حق كلا التعاقدين في إنهاء الرابطة العقدية عن طرق ما يعرف  بـ( إلغاء العقد بالإدارة المنفردة) كما في عقود: الوكالة، الوديعة، العا...

دعوئ (تغيير المذهب) من (الحنفي الئ الجعفري) ... علئ المحكمة الاستجابة لتغيير المذهب لاتفاق الطرفين ( الزوج والزوجة) امام المحكمة مع التنويه ان عريضة الدعوئ وأن كانت قد تضمنت المطالبة (بتغيير المذهب) فان المقصود به المطالبة (بتغيير اجل استحقاق المهر المؤجل) وأن تكييف الدعوئ يقع ضمن اختصاص المحكمة وأن المحكمة غير ملزمة بالتكييف الوارد في عريضة الدعوئ....

 دعوئ (تغيير المذهب) من (الحنفي الئ الجعفري) ...  علئ المحكمة الاستجابة لتغيير المذهب لاتفاق الطرفين ( الزوج والزوجة) امام المحكمة مع التنويه ان عريضة الدعوئ وأن كانت قد تضمنت المطالبة (بتغيير المذهب) فان المقصود به المطالبة (بتغيير اجل استحقاق المهر المؤجل) وأن تكييف الدعوئ يقع ضمن اختصاص المحكمة وأن المحكمة غير ملزمة بالتكييف الوارد في عريضة الدعوئ....

الاجابة على اسئلة المتقدمين للمعهد القضائي دورة الادعاء العام رقم 46 لسنة 22

  الإجابة على أسئلة امتحان المتقدمين للقبول في دورة الادعاء العام رقم 46 لسنة 2022 سؤال /ما هي صلاحيات قاضي التحقيق والمحقق القضائي في مرحلة التحقيق الابتدائي ؟ الجواب : يتولى التحقيق الابتدائي قضاة التحقيق وكذلك المحققون تحت اشراف قضاة التحقيق. يقوم قاضي التحقيق بالتحقيق في جميع الجرائم بنفسه او بواسطة المحققين وله ان ينيب احد اعضاء الضبط القضائي لاتخاذ اجراء معين  أيضا ان قاضي التحقيق يقوم بالإجراءات القانونية الآتية والتي سوف نسوقها على سبيل المثال لا على سبيل الحصر : 1-الكشف على محل الحادث ووصف الآثار المادية للجريمة والاضرار الحاصلة بالمجنى عليه وتدوين أقوال أصحاب العلاقة((المشتكين_ المتهمين_ المدعين بالحق الشخصي_ الشهود_ الممثلين القانونيين ... )) في شان ذلك. 2_اصدار أوامر التبليغ بالحضور (الاستقدام) 3_اصدار أوامر القبض. 4_اصدار أوامر التفتيش. 5_اصدار قرارات لغرض فحص المشتكين او المتهمين بغية تنظيم تقارير طبية حول ذلك . وايضا فحص اية مواد او مبرزات جرمية أخرى لغرض ابداء الرأي فيها من قبل أصحاب الاختصاص.  6_اصدار قرارات التوقيف. 7_اصدار قرارات إ...