حق الفسخ..
هذا الحق مقرر لطرفي العقد عندما يتعثر احد الطرفين بنفيذ التزامه، هذه القاعدة العامة ويرد على هذه استثناء وهي المادة 868 من القانون المدني العراقي والتي تنص((اذا تاخر المقاول في الابتداء بالعمل او تاخر عن انجازه تاخرا لا يرجى معه مطلقا ان يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها، جاز لرب العمل فسخ العقد دون انتظار لحلول اجل التسليم.)) فقد اعطت الحق بالفسخ فقط لرب العمل للاسباب الواردة في المادة وهذه تطبيقات للمادة.
#متواليات_قانونية
...............................................................
الجهة المصدرة : اقليم كوردستان
نوع الحكم : تمييز
رقم الحكم : 68
تاريخ الحكم : 02-06-2008
اسم المحكمة : رئاسة محكمة تمييز اقليم كوردستان - الهيئة المدنية
تشكلت الهيئة المدنية الاستئنافية لمحكمة تمييز إقليم كوردستان العراق بتأريخ 2/ 6 /2008 م برئاسة القاضي السيد سالار أحمد عبدالعزيز وعضوية القضاة السادة د. محمد السليظاني و صبحي علي هرزاني و رزطار محمد أمين و طاهر خليل حسن المأذونين بالقضاء بأسم الشعب وأصدرت القرار الأتي :-
المميز – المستأنف – المدعي / ج – وكيله المحامي ن .
المميز عليه – المستأنف عليه – المدعى عليه / آ – وكيله المحامي و
ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة اربيل بأن موكله مع المدعى عليه اتفقا وفق عقد المقاولات الموقع بينهما بتاريخ 19/6/2006 لغرض واجهة العمارة بالالمنيوم وكوميوزيت مع جام خلال مدة شهرين اعتباراً من تاريخ توقيع العقد واذا لم يكمل العمل المتفق عليه خلال ثلاث أشهر عليه دفع ( 100 )$ دولار يومياً كغرامة تأخيرية ولكونه لم يكمل العمل خلال المدة المتفق عليه رغم الانذار المسير اليه وبسببه موكله استحصل على القرار المرقم 18/اذن/2007 المصدقة بتاريخ 9/8/2007 من قبل محكمة استئناف منطقة اربيل المتضمن اذنه بتكملة العمل على نفقته بطلبه دعوته للمرافعة والحكم بالزام المدعى عليه بتأديته الغرامة التأخيرية للفترة من 20/9/2006 ولغاية 9/8/2007 والبالغة 325 يومياً والبالغ مجموعها ( 32500 $ ) دولار امريكي ولغرض دفع الرسم القانوني طلب الحكم بمبلغ ( 200 $ ) دولار لليومين 15/16/12/2006 مع الاحتفاظ بحق موكله بالمطالبة بباقي المبلغ بدعوى حادثة منضمة او مستقلة مع تحميله المصاريف . وبنتيجة المرافعة الحضورية اصدرت محكمة بداءة اربيل بعدد 1346/ب/2007 وبتاريخ 16/12/2007 حكماً حضورياً قابلاً للاستئناف والتمييز يقضي برد دعوى المدعي/ جعفر شاكر عثمان تجاه المدعى عليه / آزاد محمد درويش مع تحميله المصاريف واتعاب المحاماة لوكيل المدعى عليه المحامي وريا خمو درويش مبلغاً قدره ( 25120 ) الف دينار ولعدم قناعة المدعي بالحكم المذكور بادر الى الطعن فيه استئنافاً طالباً نقضه للاسباب الواردة في اللائحة الاستئنافية المدفوع عنها الرسم بتاريخ 18/12/2007 فاصدرت محكمة استئناف منطقة اربيل بعدد 5/س/2008 وبتاريخ 27/4/2008 حكماً حضورياً قابلاً للتمييز يقضي بتأييد الحكم البدائي المرقم 1346/ب/2007 والمؤرخ في 16/12/2007 ورد اللائحة الاستئنافية وتحميل المستأنف المصاريف الدعوى الاستئنافية واعتبار اتعاب المحاماة المحكوم بها لوكيل المستأنف عليه (المدعى عليه) المحامي وريا خمو درويش شاملة مرحلتي التقاضي البدائية والاستئنافية ولعدم قناعة المميز ( جعفر شاكر عثمان ) بالقرار المذكور بادر الى الطعن فيه تمييزاً بموجب اللائحة التمييزية المدفوع عنها الرسم بتاريخ 14/5/2008 ولدى ورود الاضبارة الى هذه المحكمة وضعت موضع التدقيق والمداولة .
القرار :- لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً . ولدى عطف النظر على الحكم المميز تبين انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون ذلك لان الحكم الاستئنافي المميز المؤيد للحكم البدائي المستأنف انتهى الى رد الدعوى بحجة عدم طلب المميز فسخ عقد المقاولة موضوع الدعوى وان اتجاه المحكمة هذا الاتجاه لم يكن في محله طالما ان مضمون عريضة الدعوى هو المطالبة بتعويض ( غرامات تأخيرية ) عن اخلال بعقد مقاولة انتهى مدة انجازه وفقاً للاتفاق المؤرخ 19/6/2006 الذي حدد مدة لانتهاء العمل بشهرين واستحصل المميز على الاذن من محكمة بداءة اربيل لاكمال الاعمال المتبقية ( غير المنجزة ) على نفقة المميز عليه بالاضبارة المرقمة 18/كشف/2007 في 18/7/2007 ومع هذه الحالة كان على المحكمة الدخول في أساس الدعوى والاستيضاح من وكيل المميز عليه عن التباين الموجود في تاريخ الوارد في عريضة طلب الاذن الخاص يتوقف المميز عن العمل بـ( 15/3/2007 ) وتاريخ طلب التعويض من قبل المميز عليه في عريضة الدعوى الوارد بـ(20/9/2006) وتكليفه ببيان المدة المستغرقة في انجاز العمل بعد توقف المميز عنه وعرض الامر على خبير مختص عند عدم الاتفاق عليها وذلك لتقدير التعويض على اساسها عند ثبوت الخطأ العقدي من جانب المقاول ( المميز ) وكذلك التحقق عن دفوعات وكيل المميز عليه في الجلستين المؤرختين 12/3/2007 و 27/4/2007 في الدعوى الاستئنافية وجلب اضبارة الدعوى البدائية المرقمة 287/ب/2007 للتحقيق من الدفع الذي اورده والمتضمن ارتكاب الخطأ العقدي وما ادعاه بتمديد الفترة التي حددت لانهاء العمل لاحقاً . وحيث ان محكمة الاستئناف قد اصدرت الحكم المميز دون الالتفات الى ما تقدم بيانه مما أخل بصحة الحكم المميز لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق المنوال المشروح اعلاه واصدار الحكم القانوني فيها على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2/6/2008 .
الرئيس
سالار أحمد عبدالعزيز
..............................................................
تعليقات
إرسال تعليق