( قاضي التحقيق ) كما رسمَهُ القانون العراقي .....
- أن لا يُجبر المتهم على الإجابة عن الأسئلة عند التحقيق معه بل و يخبره بذلك ( لا يُجبر المتهم على الإجابة على الاسئلة التي توجه إليه ) م / ١٢٦ فقرة ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .
- أن لا يستخدم أي وسيلة غير مشروعة للحصول على إقرار المتهم كالوعيد أو التهديد مثلاً ( لا يجوز إستعمال أية وسيلة غير مشروعة للتاثير على المتهم للحصول على إقراره ... ) م / ١٢٧ فقرة ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .
- يجب على قاضي التحقيق أن يخبر المتهم بأن له الحق في السكوت و عدم الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليه و لا يستنتج من ممارسته هذا الحق أي قرينة ضده / القسم ٤ - أولاً أمر سلطة الائتلاف رقم ٣ لسنة ٢٠٠٣ .
- أن يُمكن المتهم من تدوين إفادته بخط يده إن رغبَ بذلك م / ١٢٨ فقرة ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لسنة ١٩٧١ .
- يجب على القاضي إخبار المتهم ( أن له الحق في أن يتم تمثيله من قبل محامي ، و إن لم تكن له القدرة على توكيل محام تقوم المحكمة بتعيين محام .... ) و ليس لقاضي التحقيق أو المحقق المباشرة بأي إجراء حتى توكيل المحامي ...
القسم ٤ - ثانياً و ثانياً / ج من أمر سلطة الائتلاف رقم ٣ لسنة ٢٠٠٣ .
و في كل الأحوال فإن تعذيب المتهم يعد فعلاً جرمه القانون ، بل مجرد الصياح عليه أو تهديده يعتبر جريمة أيضاً .
نقلاً من مثنى حميد حويطي
— مع مثنى حميد حويطي.
منقول
تعليقات
إرسال تعليق